أبي بصير
26
مسند أبي بصير
ينشف وضوؤك فأعد وضوءَك ، فإن الوضوء لايتبعّض . « 1 » 54 - - 54 . الكافي : أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك ، ثُمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن ، ثُمَّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك ، فامسح رأسك ، ثُمَّ اغسل رجليك . « 2 » 55 - - 55 . التهذيب : أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تُعِد . « 3 » 56 - - 56 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 35 ( كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء من نسبه أو قدم أو أخّر ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 87 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 79 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 314 ( كتاب الطهارة ، باب 33 من أبواب الوضوء ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 35 ( كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 99 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 107 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 318 ( كتاب الطهارة ، باب 35 من أبواب الوضوء ، ح 8 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 78 ( باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضية فيه ، ح 49 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 67 ( كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 33 ( كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الوضوء ، ح 4 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 24 ( ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 304 ( كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الوضوء ، ح 9 ) .