أبي بصير
17
مسند أبي بصير
24 - - 24 . التهذيب : ما أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبداللَّه بن بحر ، عن ابن مسكان قال : حدّثني أبو بصير قال : سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجُنب يدخل البئر يغتسل فيها ؟ قال : يُنزح منها سبع دلاء . وسألته عن العذرة تقع في البئر ؟ فقال : يُنزح منها عَشرُ دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً . « 1 » 25 - - 25 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له : بئرٌ يُتوضأ منها ، يجري البول قريباً منها أينجّسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي « 2 » يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك ينجّسها ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه . قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح 33 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ( كتاب الطهارة ، باب 22 البئر تقع فيها العذرة ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 140 ( كتاب الطهارة ، باب 22 ، ح 1 ) . ( 2 ) . « في أعلى الوادي » ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضاً . والمراد أنَّ البئر أعلى من الوادي التيتجري فيها البول . قوله عليه السلام : « أسفل الوادي » أي : أسفل من الوادي . « ويمر الماء » أي : البول « عليها » أي : مشرفاً عليها ، بعكس السابق . والتعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنّه قد وصل الوادي إلى الماء ( مرآة العقول ) .