محمد الريشهري
483
كنز الدعاء
الفَصلُ الرابع والثلاثون : صَلَواتُ أهلِ البَيتِ : وَالدَّعَواتُ المَأثورَةُ فيها 34 / 1 صَلاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وَالدُّعاءُ المَأثورُ فيها « 1 » 2322 . جمال الأسبوع عن هشام عن الإمام الرضا عليه السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَن صَلاةِ جَعفَرٍ فَقالَ : أينَ أنتَ عَن صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ؟ فَعَسى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لَم يُصَلِّ صَلاةَ جَعفَرٍ قَطُّ ، ولَعَلَّ جَعفَراً لَم يُصَلِّ صَلاةَ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قَطُّ ، فَقُلتُ : عَلِّمنيها ، قالَ : تُصَلّي رَكعَتَينِ ، تَقرَأُ في كُلِّ رَكعَةٍ فاتِحَةَ الكِتابِ و « إنّا أنزَلناهُ في لَيلَةِ القَدرِ » خَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَركَعُ فَتَقرَأُها خَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً ، وخَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً إذَا استَوَيتَ قائِماً ، وخَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً إذا سَجَدتَ ، وخَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً إذا رَفَعتَ رَأسَكَ مِنَ السُّجودِ ، وخَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً فِي السَّجدَةِ الثّانِيَةِ ، وخَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً قَبلَ أن تَنهَضَ إلَى الرَّكعَةِ الأخرى . ثُمَّ تَقومُ إلَى الثّانِيَةِ فَتَفعَلُ كَما فَعَلتَ فِي الرَّكعَةِ الأولى ، ثُمَّ تَنصَرِفُ ولَيسَ بَينَكَ وبَينَ اللَّهِ تَعالى ذَنبٌ إلّاوقَد غَفَرَ لَكَ ، وتُعطى جَميعَ ما سَأَلتَ .
--> ( 1 ) . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : هذه الصلاة من المشهورات ، وأوردها الأصحاب في كتبهم ، ولكن العلّامة والشهيد وجماعة خصوّها بيوم الجمعة ، ولعلّه لأنّ الشيخ ذكرها في سياق أعماله . ولا حجّة فيه ؛ لأنه رحمه الله أكثر ما أورده في أعمال الجمعة لا اختصاص لها باليوم وإنّما أوردها فيه لكونه أشرف الأوقات لإيقاع الطاعات ، ولا يظهر من الرواية المتقدّمة اختصاص ، فالأقوى استحباب الإتيان بها في سائر الأوقات ( بحار الأنوار : ج 91 ص 170 ) .