محمد الريشهري
17
كنز الدعاء
799 . الكافي عن إسحاق بن عمّار ، عَن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : قُلتُ لَهُ : رُبَّما أرَدتُ الأَمرَ يَفرُقُ مِنّي فَريقانِ ، أحَدُهُما يَأمُرُني وَالآخَرُ يَنهاني ؟ قالَ : فَقالَ : إذا كُنتَ كَذلِكَ ، فَصَلِّ رَكعَتَينِ وَاستَخِرِ اللَّهَ مِئَةَ مَرَّةٍ ومَرَّةً ، ثُمَّ انظُر أحزَمَ الأَمرَينِ لَكَ فَافعَلهُ ، فَإِنَّ الخِيَرَةَ فيهِ إن شاءَ اللَّهُ ، وَلتَكُنِ استِخارَتُكَ في عافِيَةٍ ، فَإِنَّهُ رُبَّما خِيرَ لِلرَّجُلِ في قَطعِ يَدِهِ ، ومَوتِ وَلَدِهِ ، وذَهابِ مالِهِ . « 1 » 800 . الكافي عن مرازم : قالَ لي أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : إذا أرادَ أحَدُكُم شَيئاً فَليُصَلِّ رَكعَتَينِ ، ثُمَّ ليَحمَدِ اللَّهَ وَليُثنِ عَلَيهِ ، وَليُصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وأَهلِ بَيتِهِ ، ويَقولُ : اللَّهُمَّ إن كانَ هذَا الأَمرُ خَيراً لي في ديني ودُنيايَ فَيَسِّرهُ لي وَاقدِرهُ ، وإن كانَ غَيرَ ذلِكَ فَاصرِفهُ عَنّي . فَسَأَلتُهُ : أيَّ شَيءٍ أقرَأُ فيهِما ؟ فَقالَ : اقرَأ فيهِما ما شِئتَ ، وإن شِئتَ قَرَأتَ فيهِما : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » . « 2 » 801 . الكافي عن زرارة ، عن الإمام الصادق عليه السلام - فِي الأَمرِ يَطلُبُهُ الطّالِبُ مِن رَبِّهِ - : تَصَدَّق في يَومِكَ عَلى سِتّينَ مِسكيناً ، عَلى كُلِّ مِسكينٍ صاعٌ بِصاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله ، فَإِذا كانَ اللَّيلُ اغتَسَلتَ فِي الثُّلُثِ الباقي ، ولَبِستَ أدنى ما يَلبَسُ مَن تَعولُ مِنَ الثِّيابِ ، إلّاأنَّ عَلَيكَ في تِلكَ الثِّيابِ إزاراً ، ثُمَّ تُصَلّي رَكعَتَينِ ، فَإِذا وَضَعتَ جَبهَتَكَ فِي الرَّكعَةِ الأَخيرَةِ لِلسُّجودِ ، هَلَّلتَ اللَّهَ وعَظَّمتَهُ وقَدَّستَهُ ومَجَّدتَهُ ، وذَكَرتَ ذُنوبَكَ ، فَأَقرَرتَ بِما تَعرِفُ مِنها مُسَمّىً ، ثُمَّ رَفَعتَ رَأسَكَ ، ثُمَّ إذا وَضَعتَ رَأسَكَ لِلسَّجدَةِ الثّانِيَةِ ، استَخَرتَ اللَّهَ مِئَةَ
--> ( 1 ) . الكافي : ج 3 ص 472 ح 7 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 181 ح 411 ، مكارم الأخلاق : ج 2 ص 104 ح 2298 ، فتح الأبواب : ص 232 ، المصباح للكفعمي : ص 514 ، بحار الأنوار : ج 91 ص 277 ح 26 . ( 2 ) . الكافي : ج 3 ص 472 ح 6 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 180 ح 410 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 562 ح 1551 ، مكارم الأخلاق : ج 2 ص 103 ح 2297 ، بحار الأنوار : ج 91 ص 283 ح 35 .