حسين الحسيني البيرجندي

106

غريب الحديث في بحار الأنوار

وثق : عن كعب : « ما أحْرقَت النار من إبراهيم غير وَثاقه » : 12 / 24 . الوَثاق : حَبْلٌ أو قَيْدٌ يُشَدّ به الأسير والدابّة ( النهاية ) . * وفي الدعاء : « وأوْفَيتَ لإبراهيم عليه السلام بميثاقك » : 87 / 98 . الميثاق : قال الجوهري : هو العَهد ، والجمع مَواثِق ومَياثِق ومَياثيق . قال الكفعمي رحمه الله : أمّا ميثاق إبراهيم فالظاهر أنّه ما واثقه به من البشارة بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب . . . ويحتمل أن يراد بالميثاق الإمامة ؛ وإليها الإشارة بقوله تعالى : وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ، وعن السدّي : هم آل محمّد صلى الله عليه وآله ( المجلسي : 87 / 116 ) . * وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أهل وادي يابس : « تواثَقوا أن لا يتخلّف رجلٌ عن رجل » : 21 / 68 . تواثَقوا عليه : أي تحالفوا وتعاهدوا ( تاج العروس ) . وثن : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « مُدْمِنُ الخَمْر كعابِدِ الوثن » : 27 / 234 . الفرق بين الوَثَن والصَّنَم أنَّ الوَثَن كلُّ مالَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة كصورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فَتُعْبد . والصنم : الصُّورة بِلا جُثّة ، ومنهم من لم يَفْرُق بَيْنَهما ، وأطلَقَهما على المَعْنَيين . وقد يُطْلَق الوَثَن على غير الصُّورة ( النهاية ) . باب الواو مع الجيم وجأ : عن النبيّ صلى الله عليه وآله في النكاح : « من لم يستطِعها فَليُدمِن الصوم ؛ فإنّه له وِجاء » : 100 / 220 . الوِجاء : أن تُرَضَّ انْثَيا الفَحْل رَضّاً شديداً يُذْهِبُ شَهْوَة الجِماع ويَتَنَزَّل في قَطْعه مَنْزلةَ الخَصْي . وقد وُجِئ وِجاءً فهو مَوْجوء ( النهاية ) . * ومنه عن الرضا عليه السلام : « لا يجوز أن يُضحّى بالخصيّ . . . ويجوز الوَجيء » : 10 / 355 . * وعن ابن أبي البلاد : « أخذني العبّاس بن موسى فأمَرَ فَوُجِئ فمي ، فتزعزعت أسناني » : 59 / 161 . في القاموس : وَجَأهُ باليد والسكّين - كوضعه - : ضَرَبه ( المجلسي : 59 / 161 ) . * ومنه عن حبّة العرني : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بخِوان فالوذج . . . فوَجأ بإصبعه فيه حتّى بلغ أسفله » : 63 / 323 .