الميرزا أبو الحسن المشكيني

87

وجيزة في علم الرجال

فصل في تعارض الجرح والتعديل إذا تعارض التعديل مع الجرح فهل يقدم المقدم ، أو المؤخر ، أو يقدم الجرح مطلقا ، أو التعديل كذلك ، أو يقدم الجرح إذا كان التعارض من حيث الإطلاق ووجوب الرجوع إلى المرجحات إن كان من حيث الخصوص بأن قال الجارح وجدته يشرب الخمر في الوقت الفلاني ، وقال المزكي إني وجدته في هذا الوقت نائما اختاره في الفصول ، أو المدار على الظن المطلق بناء على حجيته في الرجال وإن لم يحصل من واحد منهما فلا حجية في البين ، أو على الوثوق الفعلي فلا حجية لواحد منهما إذا كانا فاقدين له ، أو المدار على الوثوق الفعلي ، وفي فقده في كليهما يتعارضان ويرجع إلى الترجيح والتخيير بناء على كون أدلة العلاج عامة لكل إمارة أو لكل خبر ، أو يكون الرجل في حكم المجاهيل للتساقط وعدم عمومها إلا الأخبار الحاكية لقول المعصوم وجوه بل أقوال أظهرها الأخير . أما بطلان الخمسة الأولى فواضح . وأما السادس فلأن مبناه انحصار كون الملاك الظن وفيه أولا : منع حجيته ، وثانيا : منع الانحصار فإن قول الثقة أيضا حجة . وأما السابع فلأنه مبني على