د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
958
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
- مقدّمات البراهين إذن منها ما هي خاصّة بجنس ومنها ما هي عامّة ( ف ، ب ، 32 ، 15 ) - المقدّمات المستعملة مبادئ في علم ما المتبرهنة في علم آخر ، إمّا أن تستعمل أسبابا وإمّا دلائل . أمّا أسبابا ، فإنها إنما تكون متى كان ما يشتمل عليه العلم الأوّل أقدم ممّا يشتمل عليه الثاني . وأما دلائل ، فإنها إنما تكون إذا كان ما يشتمل عليه العلم الأوّل متأخّرا عمّا يشتمل عليه العلم الثاني ( ف ، ب ، 66 ، 5 ) - ينبغي أن نأخذ الوصل بين المقدّمات في التصديق ، والوصل بينها على وجوه . منها أن تكون إحداها كليّة والأخرى جزئيّة ، ومنها أن تكون لا كليّة ولا جزئيّة ، ولكن يكون بينها سائر الوصل ، مثل التشابه ومثل اللزوم وغير ذلك من سائر النسب التي بين المقدّمة والمقدّمة ( ف ، ب ، 83 ، 21 ) - المقدّمات التي تستعمل عند إيقاع التصديق للسامع ، منها ما هي مبادئ بحسب الأمر ، ومنها ما هي مبادئ بحسب المتعلّم ( ف ، ب ، 85 ، 1 ) - ربما كان الذي يسلّمه المجيب من المقدّمات مقدّمات إذا أخذت بالأحوال التي سلّمها المجيب لم تكن صادقة أو مشهورة في الحقيقة أو تكون بحال لا يأتلف منها قياس يناقض وضع المجيب ، فيظن السائل أنها صحيحة وأنها يأتلف منها قياس ، فيجمعها ويخاطب بها المجيب عاملا على أنها قد ألزمت مقابل وضع المجيب أو يحرّف السائل ما سلّمه المجيب فيكون بعد تحريف السائل له قياسا تقع به مناقضة المجيب ( ف ، ج ، 15 ، 12 ) - المقدّمات التي تستعمل أوائل هي المقبولات والمشهورات والمحسوسات واليقينية ( ف ، ج ، 19 ، 6 ) - المقدّمات الأول اليقينية أشخاص موضوعاتها محسوسة ( ف ، ج ، 19 ، 9 ) - المقدّمات التي تشاهد محمولاتها في جزئيات موضوعاتها أو في أكثرها ، والتي تصدق بالجملة في كثير من الأمور المشاهدة هي أيضا مقدمات جدلية ( ف ، ج ، 66 ، 5 ) - ( المقدّمات ) إذا أخذت كلية ، فإنها مقبولة ، لأنك لا تجد أحدا إلا وهو يعترف بها على كليّتها ويثق بها ويعدّها صادقة ، لجل مشاهدتهم منها ما شاهدوه ( ف ، ج ، 67 ، 3 ) - المقدّمات التي حصلت يقينية بعلم أول فليس ينبغي أن تعرض للإثبات والإبطال ولا للتشكيك أصلا ولا تجعل مطلوبا جدليا ( ف ، ج ، 70 ، 15 ) - الناقص الفطرة من مولده في الجزء الناطق منه لا يمكن أن يكون قد حصل له كثير من المقدّمات الأول . فلا يمتنع أن يتشكّك في تلك المقدّمات ( ف ، ج ، 76 ، 19 ) - المتشكّك فيما سبيله من المقدمات أن يؤخذ عند الجميع بفعله واعتياده ويعاقب إذا امتنع من استعماله ، وفيما سبيله منها أن يحتاج إلى إحساس أشخاصها . فإنّه لا يلتفت إليه ولا يجعل ما يتشكّك فيه وضعا جدليا أصلا ، ولا أيضا يجعل في جملة الآراء البديعة ( ف ، ج ، 78 ، 21 ) - أنواع المقدّمات بحسب أنواع المطلوبات يجب أن تكون أجناس المقدمات التي هي مواضع بحسب أجناس المطلوبات ، فينبغي أن نحصي أجناس المطلوبات التي تؤخذ المواضع بحسبها ( ف ، ج ، 82 ، 15 )