د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
913
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
في لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام كان لاستغراق الجنس وقد يسمّى لفظا عاما ( غ ، ح ، 11 ، 6 ) - المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه ( غ ، ص ، 31 ، 1 ) - المطلق لا يتناول إلّا الموجود ، والممكن الخاص أعمّ من المطلق الوجودي ، إذ يتناول الموجود الغير الضروريّ وغير الموجود مما هو جائز الوجود ، والوجوديّ لا يتناول إلّا الموجود الغير الضروريّ ( سي ، ب ، 120 ، 19 ) - المطلق ممكن الوجود ( ش ، ق ، 207 ، 2 ) - المطلق من طبيعة الممكن ( ش ، ق ، 211 ، 8 ) - من الناس من فسّر المطلق والممكن والضروريّ بتفسير آخر فقال : المطلق هو الذي دخل في الوجود إمّا في الماضي أو الحاضر ، والممكن هو الذي يكون بحسب الاستقبال ، والضروريّ هو الذي يكون بحسب الأزمنة الثلاثة ، ونحن لا نبالي أن نراعي هذه الاعتبارات وإن كان الأول هو المناسب ( ر ، ل ، 18 ، 1 ) - ما هو « مطلق » في الذهن إذا وجد في الخارج كان « معيّنا » ، فهذا حقّ ( ت ، ر 1 ، 98 ، 5 ) - « المطلق » لا يكون مطلقا إلّا في الأذهان ، لا في الأعيان ( ت ، ر 1 ، 160 ، 19 ) مطلق الامتناع - الإمكان الذهنيّ وفيه أيضا مطلق الامتناع وهو الذي المحمول فيه معلوم السلب عن الموضوع ( ب ، م ، 84 ، 4 ) مطلق خاص - المطلق الخاص يشمل اللادائم بحسب الوصف ( ط ، ش ، 359 ، 5 ) مطلق سلب - إنّ غير الموجود كالجنس لأمرين فقط ، فإنّ غير الموجود إمّا أن يكون دائما فيكون : المحال والضروريّ العدم ، وإمّا أن يكون غير دائم فيكون : المطلق السلب . ولا يدخل فيه غيرهما مما ليس نوعا لهما ( س ، ق ، 166 ، 9 ) مطلق الضرورة - الإمكان الذهنيّ أنّ فيه أيضا مطلق الضرورة وهو الذي فيه معلوم الوجود للموضوع باعتبارهما فقط ، وفيه مشروط وهو الذي إنّما يصير معلوما بسبب ومعنى زائد عليهما ، والضرورة فيه مشروطة موفية بحصول ذلك السبب والمعنى الزائد ( ب ، م ، 81 ، 23 ) مطلق عام - ليس في الخارج إلّا « جزئي معيّن » ، ليس في الخارج ما هو « مطلق عام » مع كونه « مطلقا عاما » ( ت ، ر 1 ، 99 ، 26 ) - ما يتصوّره الذهن « مطلقا عاما » يوجد في الخارج ، لكن لا يوجد إلّا « مقيّدا خاصا » ( ت ، ر 1 ، 99 ، 29 ) مطلق عام عرفي - إنّ « العرفي » يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما . ويمكن أن يكون غير متناول لها ، ويكون خاصّا . فالمطلق العام العرفيّ يوافق الرأي الأول والخاص ، وهو العرفيّ الوجوديّ ( ط ، ش ، 360 ، 23 )