د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

638

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة ، وهم يسلّمون ذلك ( ت ، ر 2 ، 106 ، 12 ) قضية عدمية - ( القضيّة ) العدميّة فهي التي تدل على محمولها بلفظ مفهومه عدم المعنى المحمول في الموجبة البسيطة وليس فيها حرف سلب ( ب ، م ، 95 ، 9 ) - ( القضية ) العدميّة إنّها التي تدل على المعنى الأخس من معنيين متقابلين ( ب ، م ، 95 ، 15 ) - ( القضيّة ) العدميّة إنّها التي تدل لا على أي عدم كان مطلقا بل على عدم ما من شأنه أن يكون للموضع أو لنوعه أو لجنسه ( ب ، م ، 95 ، 17 ) قضية كبرى - القضيّة التي فيها موضوع المطلوب هي القضيّة الصغرى ، والتي فيها محموله هي ( القضيّة ) الكبرى سواء كان كل واحد منهما في القضيّة التي هو فيها محمولا أو موضوعا ( ب ، م ، 124 ، 19 ) قضية كلية - إن كان بيّن أنّ الحكم عام ، سمّيت القضيّة كليّة ، وهي : إمّا موجبة ، مثل قولنا : كل إنسان حيوان . وإمّا سالبة مثل قولنا : ليس واحد من الناس بحجر ( س ، أ ، 275 ، 2 ) - القضية الكلّية . . . مثل : كل إنسان حيوان ( غ ، ع ، 367 ، 18 ) - إنّ الحكم بالمحمول على كلّه . . . كقولنا كل كذا كذا تسمّى القضية كليّة ، أي كلّية الحكم ( ب ، م ، 75 ، 7 ) - القضية الكلّية تستدعي مقولا على الكل ، ولكلّيتها شرائط في جانب الموضوع والمحمول ( سي ، ب ، 117 ، 4 ) - ليس في الموجودات ما تعلم الفطرة له قضية كلّية بغير قياس إلّا وعلمها بالمفردات المعيّنة من تلك القضية الكلّية أقوى من علمها بتلك القضية الكلّية ( ت ، ر 1 ، 66 ، 4 ) - إذا كان لا بدّ في كلّ ما يسمّونه « برهانا » من « قضيّة كليّة » فلا بدّ من العلم بتلك « القضيّة الكليّة » ، أي من العلم بكونها « كليّة » ( ت ، ر 1 ، 120 ، 15 ) - لم يكن لنا طريق يعلم به صدق هذه القضيّة الكليّة علما يقينيّا إلّا والعلم بذلك ممكن في « الأعيان المعيّنة » بطريق الأولى ( ت ، ر 1 ، 126 ، 2 ) - القضية الكلية تحصل في الذهن ضرورة أو بديهة من واهب العقل . . . فحصول تلك القضية المعيّنة في الذهن من واهب العقل أقرب ( ت ، ر 1 ، 159 ، 26 ) - لا يمكن أحدا أن يثبت قضية كلية ب « قياس شمول » إلّا وإثباتها ب « التمثيل » أيسر وأظهر ( ت ، ر 1 ، 215 ، 23 ) - إذا كانت القضية الكلّية معلومة بنص المعصوم ، فهنا يكون الاستدلال بها أولى من الاستدلال ب « قياس التمثيل » . لكن الدليل هنا يكون شرعيا لم تعلم إحدى مقدّمتيه إلّا بالنص المعصوم أو الإجماع المعصوم ، لم تعلم بمجرّد العقل ( ت ، ر 1 ، 239 ، 22 ) - القضية الكلّية إذا جاز انتقاضها لم يكن عندهم ( المنطقيون ) مادّة للبرهان ، بل للجدل والخطابة ( ت ، ر 2 ، 76 ، 14 )