د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
617
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
حمل الشيء على نقيضه دائما أو حين تحققه ولانعكاس نقيضها إلى ما ينافي الأصل . ولا تنعكس إلى الموجبة لجواز أن يكون لنقيض أحد الطرفين تحقق كقولنا كل ما له الإمكان العام دائما ولا يصدق بعض ما ليس له الإمكان العام ليس له الإمكان الخاصّ ( م ، ط ، 193 ، 1 ) - ( القضايا ) الضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما عرفت في عكس السالبة الضرورية عكس الاستقامة . والخاصّتان تنعكسان إلى عكس عاميّتهما مع قيد اللادوام في البعض ( م ، ط ، 193 ، 20 ) - أما ( القضايا ) الموجبات الجزئية الخارجية فما عدا الخاصّتين لا تنعكس إلى السالبة لأن الموضوع قد يكون أعم من المحمول عموما ، يلزم الوجود ويكون المحمول لازما لبعض أفراد الموضوع حتى يصدق الدوائم الأربع أو مفارقا حتى يصدق السبع الباقية مع كذب العكس سالبة ولا إلى الموجبة لما عرفت الكلّية ( م ، ط ، 197 ، 1 ) - قضايا قياساتها معها وهي التي يحكم فيها بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور حدودها كالحكم عن هذه الأربعة زوج لانقسامها بمتساويين ( ن ، ش ، 32 ، 17 ) - القضايا « الحسيّة » و « المتواترة » و « المجرّبة » قد تكون مشتركة ، وقد تكون مختصّة ( ت ، ر 1 ، 112 ، 21 ) - أخرجوا ( الفلاسفة ) القضايا التي يسمّونها « الوهميات » والتي يسمّونها « الآراء المحمودة » عن أن تكون يقينيات . وقد بيّنا في غير هذا الموضع أنّها وغيرها من العقليات سواء ، ولا يجوز التفريق بينهما ، وأنّ اقتضاء الفطرة لهما واحد ( ت ، ر 2 ، 133 ، 1 ) قضايا تجريبية - القضايا التجريبيّة زائدة على الحسّية ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من القضايا العينية فيتعذّر عليه درك ما يلزم منها من النتائج ( غ ، ح ، 51 ، 12 ) قضايا تواترية - القضايا التواتريّة وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تامّا يزول عنه الشك لكثرة الشهادات ، مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ . وهذا مثل اعتقادنا بوجود « مكّة » ووجود « جالينوس » و « أقليدس » ( س ، أ ، 397 ، 7 ) - القضايا التّواتريّة هي التي تسكن إليها النّفس سكونا تامّا يزول معه الشك لكثرة الشهادات على سبيل الاتفاق بالتواطؤ ، وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالينوس ، وأقليدس ، وغيرهم . ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال ، فإنّه ليس معلّقا بعدد يؤثّر النقصان والزيادة فيه ، وإنّما الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين ، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات ، لا عدد الشهادات ؛ وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها لو يسكت بكلام ( مر ، ت ، 97 ، 10 ) - ذكر من ذكر من هؤلاء المنطقيين أنّ القضايا المعلومة ب « التواتر » و « التجربة » و « الحدس » يختصّ بها من علمها بهذا الطريق ، فلا تكون حجة على غيره ؛ بخلاف غيرها ، فإنّها مشتركة يحتجّ بها على المنازع ( ت ، ر 1 ، 106 ، 12 )