د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

604

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

في أنّه يدلّ على معنى وقوعه في زمان ، كقولنا ( قام ) و ( يقوم ) ( غ ، ع ، 80 ، 3 ) - الفرق بين ( الاسم ) و ( الفعل ) تضمّن معنى ( الزمان ) فقط ( غ ، ع ، 80 ، 10 ) - الفعل الذي بإزاء القوّة الفاعلة ، معناه : نسبة استحالة ، أو كون ، أو حركة . إلى مبدأ لا ينفعل بها ( غ ، ع ، 333 ، 19 ) - الفعل الذي بإزاء القوّة الأخرى يوصف بها كل شيء ، من قبيل الموجودات الحاصلة ، وإن كان : انفعالا ، أو حالا لا فعلا ، ولا انفعالا ( غ ، ع ، 333 ، 22 ) - المضاف قد يعرض للمقولات كلها . أما في الجوهر فكالأب والابن ، وفي الكم المتصل كالعظيم والصغير ، وفي الكم المنفصل كالكثير والقليل ، وفي الكيف كالأحرّ والأبرد ، وفي المضاف كالأقرب والأبعد ، وفي الأين كالأعلى والأسفل ، وفي متى كالأقدم والأحدث ، وفي الوضع كالأشد انتصابا وانحناء ، وفي الملك كالأكسى والأعرى ، وفي الفعل كالأقطع والأصرم ، وفي الانفعال كالأشد تسخنا وتقطعا ( سي ، ب ، 67 ، 8 ) - الفعل . . . لفظ دالّ على معنى وعلى زمان ذلك المعنى المحصّل بأحد الأزمان الثلاثة التي هي الماضي أو الحاضر أو المستقبل ( ش ، ع ، 84 ، 3 ) - كل قول جازم . . . لا بدّ فيه من كلمة أعني فعلا ( ش ، ع ، 88 ، 10 ) - الفعل ، ويسميه المنطقيون « كلمة » . والفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين ؛ فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر ؛ كقولنا : أمشي ، أيضا ، فعلا ( ط ، ش ، 194 ، 8 ) - الفعل لا يخبر عن معناه معبّرا عنه بمجرّد لفظه والمخبر عنه في قولنا الفعل لا يخبر عنه معنى الفعل لكن ما عبّر عنه بلفظة بل الاسم وهو قولنا الفعل ( م ، ط ، 42 ، 9 ) فعل تام - الحد التام للفعل التام ، أن يقال : الفعل لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مستقل بنفسه ، ويتعلق بشيء لا يعنيه في زمان من الأزمنة الثلاثة بعينه ذلك التعلق ( ط ، ش ، 195 ، 6 ) فعليات - الفعليات وهي ما عدا الممكنتين وحكمها أنها تنعكس إلى مطلقة عامة ( و ، م ، 235 ، 27 ) فقه - صناعة الكلام والفقه متأخّرتان بالزمان عنها ( الملة ) وتابعتان لها ( ف ، ح ، 131 ، 10 ) فقهيات - لا يشترط في الفقهيات الحصر القطعي ، بل الظني فيه ، كالقطعي في غيره ( غ ، ع ، 158 ، 11 ) - في الفقهيات ، فالجزئي المعيّن يجوز أن ينقل حكمه إلى جزئي آخر ، باشتراكهما في وصف ( غ ، ع ، 170 ، 22 ) - نحكم في الفقهيات الظنّية ، بأن العمل عند ظهور الظن ، واجب قطعا ( غ ، ع ، 256 ، 23 ) فكر - المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونيّة تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره . وأعني بالفكر هاهنا ما يكون عند إجماع