د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

534

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

اللازم » للماهية و « الذاتي » لا حقيقة له . فإنّ « الزوجية والفرديّة » للعدد الزوج والفرد مثل « الناطقية » و « الصهالية » للحيوان - الإنسان والفرس ( ت ، ر 1 ، 88 ، 21 ) - اشتراطهم ( الفلاسفة ) مثلا ذكر « الفصول » التي هي « الذاتيات المميزة » مع تفريقهم بين « الذاتي » و « العرضي اللازم » للماهيّة غير ممكن ( ت ، ر 1 ، 94 ، 2 ) عرضي مفارق - إن كان يرتفع وجوده . إمّا سريعا ، كالقيام والقعود للإنسان . أو بطيئا ، ككونه شابّا . فاعلم أنه ( عرضي ) مفارق ( غ ، ع ، 97 ، 10 ) - لمّا كان المقوّم مخصوصا باسم ( الذاتي ) في اصطلاح النظّار ، صار ما يقابله يسمّى ( عرضيا ) مفارقا كان ، أو لازما ( غ ، ع ، 98 ، 1 ) - الصفة المحمولة إما أن تكون داخلة في ذاته ( الكلّي ) يلتئم منها ومن غيرها ذات الشيء وتسمّى مقوّمة ذاتية ، أو لا تكون داخلة في ذاته بل توجد بعده وتسمّى عرضية ، فمنها ما يلزم الذات ويخص باسم العرضي اللازم وإن كان المقوّم أيضا لازما ، ومنها ما يفارق ويسمّى العرضي المفارق ( سي ، ب ، 36 ، 11 ) عرضيات - أمّا العرضيّات ، فلا يقال شيء منها في جواب ما هو ، فلا شيء غير الجنس موصوفا بهذه الصفة ( س ، د ، 50 ، 11 ) - أمّا العرضيّات فإمّا أن تكون خاصّة بالشيء مساوية له ، وإمّا أن لا تكون ( س ، ج ، 57 ، 4 ) - العرضيّات خارجة ، وتدل على شيء هي آثاره وعوارضه ( ط ، ش ، 185 ، 3 ) - إنّ الفصول تحصّل الماهيّة ، والعرضيّات تلحقها بعد تحصّلها . فأمّا الشيء الذي يتحصّل بها ، أو يكون موضوعا لها ، فهو خارج عن مفهوماتها ، إذ لو كانت تشتمل عليه لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز ، أو الأشياء الداخلة في الخارجة . هذا خلف ( ط ، ش ، 226 ، 13 ) عرضية - إنّ العرضيّة ليس معناها إلّا أن يكون للشيء وجود في موضوع ويكون المعنى بالموجود في الموضوع ما نقرره بعد . وإذ تقرر هذا فنقول : إنّ ما ليس من الأشياء مقولا على موضوع هو الجزئيّ ، وبالعكس ( س ، م ، 23 ، 1 ) - العرضيّة ليست لأنّ الشيء بالقياس إلى شيء بعينه هو في موضوع أوليس في موضوع ، بل لأنّه في نفسه يحتاج إلى موضوع ما كيف كان وأي شيء كان ( س ، م ، 49 ، 14 ) - إنّ العرضيّة من لوازم الأمور التي هي الأعراض ، ليس من مقوّماتها ، فلا يجب إذن أن يلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود ( س ، ش ، 45 ، 6 ) عرفي - إنّ « العرفي » يمكن أن يؤخذ متناولا للضروري ويكون عاما . ويمكن أن يكون غير متناول لها ، ويكون خاصا . فالمطلق العام العرفيّ يوافق الرأي الأول والخاص ، وهو العرفيّ يوافق الرأي الأول والخاص ، وهو العرفيّ الوجوديّ ( ط ، ش ، 360 ، 20 ) - ليس إذا صدق العرفيّ ، يجب أن يصدق الضروريّ الذاتيّ ، بل قد يصدق العرفيّ ولا