د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

28

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

ر 2 ، 174 ، 16 ) - إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى ، وعند الاستدلال أي بعد الشروع فيه وقبل تكملته يسمّى مطلوبا ، ويسمّى مع تمام الاستدلال نتيجة ( و ، م ، 276 ، 33 ) استدلال بالشاهد على الغائب - الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذا الطريق قوته قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها الناتج لها في الشكل الأول ( ف ، ق ، 47 ، 2 ) - إذا أردنا أن نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب ، نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما وأخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك الأمور يصحّ ذلك الحكم على جميعه ، فإذا حصل معنا ثم وجدنا شيئا غير معلوم الحكم داخلا تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي كان قد صحّ لنا على المحسوس ( ف ، ق ، 47 ، 4 ) - لمّا كان ما يصحّح بهذا الطريق إنما يصحّح لينقل الحكم الذي يصحّ على جميع ذلك الأمر إلى بعض ما تحته صار هذا الطريق غير نافع في الاستدلال بالشاهد على الغائب ( ف ، ق ، 47 ، 19 ) - تبيّن لنا الكلي الذي يبدّل الجزئي مكانه إذا صحّ ذلك الحكم على جميع كلّي ما من كليات ذلك الجزئي مثل ما في الاستدلال بالشاهد على الغائب ( ف ، ق ، 57 ، 18 ) استطاعة - قوى ( فاعلة ) مقرونة بنطق . . . هي التي يعبّر عنها بالاستطاعة ( ش ، ع ، 123 ، 21 ) استظهار - ( الاستظهار ) وهو أن تكون المقدّمات الضروريّة لم يجحدها المخاطب ، فيحتاج أن يصحّحها ، بل هي غير بعيدة من أن يسلّمها الخصم إذا ظهر من أحوالها أنّها محمودة أو مسلّمة ، وأنّ إنكارها شنيع بعيد عن المحمود ، فإذا سئل عنها مع الاستقراء فقيل مثلا : أليس الإنسان وما يجري مجراه فلان وفلان ، وو هو يفعل كذا وكذا ، أو يسأل عن عبارة أخرى تناسب هذا الغرض ، كان التسليم حينئذ أولى أن يقع ، فيكون هذا النوع من الاستقراء لم تحوج إليه بعد ضرورة تلجئه إليه ، بل أوردت استظهارا ( س ، ج ، 303 ، 2 ) استعارة - صناعة الخطابة تستعمل جميع هذه الحروف ( لم ، ما ، أي ، كيف ) على طريق الاستعارة ( ف ، ح ، 225 ، 13 ) - ما يبنى على الاستعارة ، يقال مثلا إنّ الهيولى أم حاضنة ، وإنّ العفّة اشتراك اتفاقي ، وذلك لأن الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في النغم ، وليست العفّة موجودة فيها . ولو كان الاتفاق جنسا لكان الشيء الواحد وهو العفّة يقع في الفضيلة على أنّها جنسها وفي الاتفاق ، فيكون للواحد جنسان متباينان ليس أحدهما تحت الآخر ، ولا يستندان إلى عام ؛ وهذا مما علمت استحالته ( س ، ج ، 244 ، 5 ) - منها ( الأسماء ) ما يقال بالاستعارة وقد اشتهرت ، ومنها ما يقال باستعارة مبتدعة لم تشتهر ( س ، ج ، 244 ، 15 )