د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
452
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع ، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشيء إلى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب ، أو محمولا فيهما فهو الشكل ( الثاني ) كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فلا شيء من الإنسان بحجر وإنما كان هذا ثانيا وما قبله ثالثا لأن هذا يشارك الأول في أشرف مقدمتيه وهي الصغرى لاشتمالها على موضوع المطلوب ، وذلك يشاركه في أخسّ مقدمتيه وهي الكبرى بخلاف الرابع إذ لا شركة له أصلا مع الأول ( ه ، م ، 21 ، 19 ) - الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول . وإن كان بالعكس فهو ( الشكل ) الرابع ، وإن كان محمولا فيهما فهو ( الشكل ) الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما ( الشكل ) الثالث . والأول يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما ، والثاني يخالف الثالث فيهما ، والرابع في الصغرى ، والثالث يخالف الرابع في الكبرى ( م ، ط ، 254 ، 35 ) - كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه . والأول هو النظم الطبيعي والمنتج للمطالب الأربعة ولأشرف المطالب وهو الإيجاب الكلّي . ويتلوه الثاني لأن ما ينتجه وهو الكلّي أشرف وإن كان سلبا من الجزئي وهو الذي ينتجه الثالث وإن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم ولأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين وهي الصغرى . ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى . ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدّا ( م ، ط ، 255 ، 9 ) - الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه إختلاف مقدّمتيه في الكيف لجواز اشتراك المختلفات والمتفقات في السلب والإيجاب فلم يستلزم شيئا منهما ، والمعنى بالإنتاج استلزام القياس لأحدهما وكلّيته كبراه للاختلاف ( م ، ط ، 258 ، 1 ) - الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه أمران : أحدهما دوام الصغرى أو كون الكبرى مما تنعكس سالبة لأن الصغرى الوقتية والمشروطة الخاصة مع الكبرى الوقتية لا تنتجان ( م ، ط ، 278 ، 1 ) - إن كان ( الحدّ الأوسط ) محمولا فيهما فهو الشكل الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث ، وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع ( ن ، ش ، 24 ، 9 ) - الشكل الثاني فشرطه إختلاف مقدّمتيه بالكيف وكلّية الكبرى ، وإلّا يحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج وهو صدق القياس مع إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها أخرى ، وضروبه الناتجة أيضا أربعة ( ن ، ش ، 24 ، 22 ) - الشكل الثاني فشرطه بحسب الجهة أمران : أحدهما صدق الدوام على الصغرى أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب . وثانيهما لا يستعمل الممكنة إلا مع الضرورة المطلقة أو مع الكبريين المشروطتين ، والنتيجة دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدّمتيه وإلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة والضرورة أية ضرورة كانت ( ن ، ش ، 27 ، 21 ) - ( الشكل ) الثاني لأنه يوافق الأول في الصغرى وهي أشرف المقدّمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب أو مقدّمة وهما أشرف من المحمول والتالي لأن المحمول والتالي ، في الأغلب