د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

23

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

والحميّة وغير ذلك ، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه وحسّه ، مثل حكمنا أنّ سلب مال الغير قبيح ، والكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه ( مر ، ت ، 99 ، 1 ) آراء فلاسفة - إنّ كثيرا من آراء الفلاسفة ليس للجمهور فيها رأي ، ولا للمشهور إليها سبيل ، لكن للبرهان إليها سبيل ( س ، ج ، 77 ، 4 ) آراء مدنية - إنّ كثيرا من الآراء المدنيّة قد يعلم المدبّر للمدينة كنه الحق فيها ، ويكون الأصلح أن يعتقد الجمهور خلافه ، وأن يقنعوا أو يقنع الجدليون منهم فيه بالأقاويل الجدليّة ( س ، ج ، 95 ، 4 ) ارتفاع الحكم - من أراد أنّ لا يضلّ في معرفة أن الحكم أوّلي فيجب إذا كان الحكم مقارنا لمعان مختلفة أن يمتحن أوّلية الحكم بأن يرفع جملة المعاني إلّا واحدا منها ويبدّل ذلك الواحد دائما . فما إذا ثبت وبطلت البواقي ثبت الحكم ؛ وإن ارتفع وإن بقيت البواقي - إن أمكن ذلك - ارتفع الحكم ، فالحكم له أوّلا . مثال هذا : مثلث متساوي الساقين من نحاس ، وهو أيضا شكل . فإذا رفعت تساوى الساقين وكونه من نحاس وأثبت المثلث ، وجدت كون ثلاث زوايا منه مساويا لقائمتين ثابتا . ولو أمكن أن يرتفع معنى الشكل ويبقى المثلث ، كان الحكم ثابتا ؛ ولكن إنّما لا يبقى لأن المثلث لا يبقى ثم إذا رفعت المثلث وبقي الشكل لم يبق هذا الحكم . فمن جانب تساوي الساقين وكونه من نحاس ، تجد الحكم ثابتا مع رفع الأمرين وإثبات المثلث . ومن جانب الشكل تجد الحكم مرتفعا مع وضع الأمرين ورفع المثلث ، فيجتمع من الامتحانين أن الحكم كليّ للمثلث لا غير ( س ، ب ، 94 ، 4 ) ارتياض - معنى الارتياض التمكّن من تكثير أفعال جنس واحد وتحسينه ( س ، ج ، 48 ، 14 ) - أمّا الجدلي البليغ في مجاهدته ، فلا يرضى لنفسه بارتياد قياسات إلّا من مقدّمات مشهورة أو متسلّمة ، وأوضح من النتيجة ؛ ولا يسق لمثل ما ذكرناه . وأمّا في الارتياض ، فالأصوب أن يستعرض كل قياس ، وعلى كل طرف من طرفي النقيض ( س ، ج ، 319 ، 16 ) ارتياض بمشاركة - أما المحاورات الارتياضية فينبغي أن لا يصرف الهم فيها إلى الاحتيال لدفع الالزام ، بل إلى استكشاف المعاني ، لاستيضاح الرجحان ، والرجوع إلى الأولى أو الحق ارتياضا بالمشاركة . ( س ، ج ، 321 ، 12 ) أزيد في حال - يقال مثلا : إنّ ما كان بالطبع بحال ما ، فهو أزيد فيها من الذي ليس بالطبع . فإنّ الأزيد في الحال أعمّ من الآثر ( س ، ج ، 161 ، 9 ) أزيد وأغلب - اعلم أن اعتبار الأزيد والأفضل قد يقع في كل مقولة . ولست أعني أن كون الموضوع