د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
375
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
هؤلاء . بل يذكرون الدليل المستلزم للمدلول ( ت ، ر 1 ، 123 ، 4 ) - الدليل قد يكون مقدّمة واحدة ، وقد يكون مقدّمتين ، وقد يكون مقدّمات ، بحسب حاجة الناظر المستدلّ ، إذ حاجة الناس تختلف ( ت ، ر 1 ، 123 ، 5 ) - ما يعتبر في كونه « دليلا » هو كونه « مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه ( ت ، ر 1 ، 131 ، 20 ) - لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل ( ت ، ر 1 ، 159 ، 10 ) - إنّ ما ذكروه ( المنطقيون ) من حصر « الدليل » في « القياس » و « الاستقراء » و « التمثيل » حصر لا دليل عليه ، بل هو باطل ( ت ، ر 1 ، 168 ، 15 ) - « الدليل » هو المرشد إلى المطلوب ؛ وهو الموصل إلى المقصود ؛ وهو ما يكون العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب ( ت ، ر 1 ، 170 ، 25 ) - يسمّى « الدليل » لما كان من شأنه أن يستلزم المدلول ، وإنّما يتخلّف استلزامه لفوات شرط أو وجود مانع ( ت ، ر 1 ، 180 ، 24 ) - الذين يجعلون « العلّة » و « الدليل » يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من جعل هؤلاء « الدليل » لا يكون إلّا من مقدّمتين ( ت ، ر 1 ، 181 ، 5 ) - لما علموا ( المنطقيون ) أنّ « الدليل » قد يحتاج إلى مقدمات ، وقد يكفي فيه مقدمة واحدة ، قالوا : إنّه ربما أدرج في « القياس » قول زائد ، أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح ، كبيان المقدمتين ، ويسمّونه « المركّب » ( ت ، ر 1 ، 190 ، 9 ) - الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه ( ت ، ر 1 ، 192 ، 9 ) - وجه الدليل « العلم بلزوم المدلول له » سواء سمّي « استحضارا » أو « تفطّنا » أو غير ذلك . فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له علم أنّه دالّ عليه ( ت ، ر 1 ، 194 ، 15 ) - « الوسط » هو الدليل ، وهو الواسطة في العلم بين الملزوم واللازم ، وهما المحكوم والمحكوم عليه ، فإنّ الحكم لازم للمحكوم عليه ما دام حكما له ( ت ، ر 1 ، 194 ، 21 ) - إن جاز أن يدّعي ( النظّار المتأخرون ) في الدليل الذي لا يحتاج إلّا إلى مقدّمة أنّ الأخرى مضمرة محذوفة جاز أن يدّعي فيما يحتاج إلى اثنتين أنّ الثالثة محذوفة ، وكذلك فيما يحتاج إلى ثلاث ، وليس لذلك حدّ ( ت ، ر 1 ، 200 ، 12 ) - إذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أنّ اللازم إمّا أن يكون مساويا للملزوم ، وإمّا أن يكون أعمّ منه . فالدليل إمّا أن يكون مساويا للحكم المدلول في العموم والخصوص ، وإمّا أن يكون أخصّ منه ، لا يكون الدليل أعمّ منه ( ت ، ر 1 ، 203 ، 1 ) - الدليل هو « الحدّ الأوسط » ، وهو أعمّ من « الأصغر » أو مساو له ، و « الأكبر » أعمّ منه أو مساو له . و « الأكبر » هو الحكم ، والصفة ، والخبر ، وهو محمول النتيجة . و « الأصغر » هو المحكوم عليه ، الموصوف ، المبتدأ ، وهو موضوع النتيجة ( ت ، ر 1 ، 203 ، 21 ) - ( حال ) « الدليل » و « البرهان » ، فإنّ الدليل هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود ( ت ، ر 2 ، 7 ، 24 ) - الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى