د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

5

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

بالسواد ، وقيل على القير ؛ فإنه إذا أخذ هذا الاسم على أنّه اسم شخص الرجل ، كان قوله عليه وعلى القير بالاتفاق ، وإذا أخذ على أنّه اسم الملون كان قوله عليهما بالتواطؤ ( س ، م ، 14 ، 15 ) اتفاقات بختية - الاتفاقات البختية الواقعة فلاختلاف المسمّين التسمية الأولى ؛ كأنّ بعضهم اتفق له أن أوقع اسم العين على شيء والآخر اتفق له أن أوقعه على غيره ؛ فيجوز إذن أن يكون سبب الاتفاق هو إختلاف حال مسمّيين ، أو لاختلاف حال مسمّ واحد في زمانين صار فيهما كشخصين ( س ، م ، 14 ، 2 ) اتفاقية - الاتفاقية فجهتها الضرورة فيما فيه دوام التالي مع دوام المقدّم . وأما الوجودية الاتفاقية التي لا تدوم دوام الوضع ومع ذلك توجد مع كل وضع فربما لم توجد لأنه إذ لم يكن لزوم ولا دوام فيكون مثل هذا عروضا اتفاقيّا فيهما ، فربما لم يعرض التالي الذي لا دوام له ولا لزوم بل يكون ممكنا عروضه ( سي ، ب ، 165 ، 4 ) - إن كانت الصحبة بين القضيتين في المتصلة لا لسبب اقتضاها بل اتفق أن صدقت إحداهما مع صدق الأخرى سمّيت اتفاقية ، كقولنا إن كانت الشمس طالعة كان الإنسان ناطقا فهذه المتّصلة حكمت بالصحبة بين هاتين القضيتين ، بمعنى أنهما اتفقتا في الوجود إن صدقتا معا لا بمعنى أنهما اقتضت إحداهما الأخرى عقلا أو شرعا أو عادة إذ لا علاقة بينهما أصلا ( و ، م ، 119 ، 28 ) آثار - ما يخرج بالصوت يدلّ على ما في النفس ، وهي التي تسمّى آثارا ( س ، ع ، 3 ، 1 ) - إنّ الآثار أيضا بالقياس إلى الألفاظ معان ( س ، ع ، 3 ، 2 ) إثبات - نظرنا ( في الاثبات ) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع ، وإن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 6 ) - الإبطال والإثبات ينقسم . . . هذه القسمة ، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما والمبطل قد يبطل إبطالا عاما ، وذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجود للموضوع أو غير موجود له ، فإنّه يثبت إثباتا عاما ، وكذلك الذي يبطل ( ف ، ج ، 83 ، 6 ) - مفهوم الإيجاب والإثبات ثبوت حكم لشيء وهذا هو وجوده له ( س ، ع ، 80 ، 11 ) - كل ما يحتاج في إثباته إلى إثبات شرائط فيكفي في إبطاله إبطال شرط ( س ، ج ، 63 ، 6 ) - أمّا في الإثبات فيحتاج إلى مقدّمات كثيرة بالقوّة ، حتى يقال : كذا ليس بجنس ، ولا حدّ ، ولا خاصّة ، وكل ما ليس بكذا ولا كذا ، فهو عرض ( س ، ج ، 106 ، 10 ) - إن كان البغض يعرض للقوّة الغضبيّة ، فيجب أن تنسب المحبّة إليها لا إلى الشهوانية . وإن كان الجهل يعرض للقوّة الشهوانيّة ، فيجب أن يكون العلم يعرض لها لا محالة ، لا للناطقة . وهذا ينفع في الإبطال فقط ، اللهمّ إلّا أن لا