د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

127

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الصغرى ، والثالث يخالف الرابع في الكبرى ( م ، ط ، 254 ، 33 ) - الأوسط في البرهان لا بد وأن يفيد الحكم بثبوت الأكبر للأصغر ، فإن كان هو علّة لوجود الأكبر في الأصغر سمي البرهان برهان لم لأنّه يعطي السبب في التصديق وفي الحكم في الوجود الخارجي ، وإن لم يكن كذلك سمّي برهان إنّ لأنّه يفيد أنيّة الحكم في الخارج دون لميّته وإن أفاد لمّية التصديق . والأوسط في برهان إنّ كان معلولا هو أعرف يسمّى دليلا أيضا ( م ، ط ، 348 ، 29 ) أوضاع - أما الحدود في اسم الوضع فتسمّى أوضاعا ، لكنّ المسلّمات منها تختصّ باسم الأصل الموضوع . والمسلّمات على الوجه الثاني تسمّى « مصادرات » ( س ، أ ، 527 ، 1 ) - قد تكون المقدّمة الواحدة أصلا موضوعا عند شخص ، ومصادرة عند آخر . وتسمّى الحدود الواجب والواجب تسليمها معا ، أوضاعا ( ط ، ش ، 526 ، 13 ) - أقول ( الطوسي ) : في هذا الكلام خبط كثير ؛ فإنّ واجبة القبول لا تسمّى ( أوضاعا ) والتسليم على سبيل حسن الظن ، لا يسمّى ( مصادرات ) وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها ، لا غير ، وذلك عند التصديق بها . وأمّا إن لم يصدّر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة ، فإنّ المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني ( ط ، ش ، 528 ، 14 ) أوضاع جدلية - الأوضاع الجدلية . . . كليّة ( ش ، ج ، 530 ، 11 ) أول - أعني بالأوّل والمبدأ معنى واحدا بعينه ( أ ، ب ، 314 ، 11 ) - الجواهر الشخصيّة ليست أوّلا في حقيقة الجوهرية ، وإن كانت أولى . وفرق بين الأوّل والأولى ؛ فليس كل ما هو أولى بشيء فهو قبل به ؛ بل قد يكون أولى به إذا كانت لواحق الشيء وكمالاته تكون له أكثر مما لغيره أو أقدم له في الوجود مما لغيره ( س ، م ، 96 ، 1 ) - فرق بين قولنا أوّل وبين قولنا أولى ، فليس كل ما هو أولى بشيء فهو قبله ، بل يكون أولى به إذا كانت لواحق الشيء وكمالاته تكون له أكثر ممّا لغيره ، كالجوهر الأوّل أو أقدم له في الوجود ممّا لغيره ( مر ، ت ، 24 ، 9 ) - الأول في المرتبة الأولى لأنه بيّن الإنتاج لأن الكبرى فيه دالّة على ثبوت حكمها من إيجاب أو سلب لكل ما ثبت له الأوسط ومن جملة ذلك الأصغر فيثبت حكم الكبرى له ( و ، م ، 280 ، 9 ) أولى - الأولى غير الأشدّ ؛ فإنّ الأولى يتعلق بوجود الجوهريّة ؛ والأشد يتعلق بماهيّة الجوهريّة ( س ، م ، 108 ، 7 ) - النظر في الأولى والأحرى والآثر أشبه نظر بما يراد به الإقناع ( س ، ج ، 66 ، 3 ) - أمّا الأولى . . . يقال لما هو أشدّ مناسبة ، وهو أن يكون أمر يجوز أن يكون لأمرين ، لكنّه لأحدهما أشد مناسبة ( س ، ج ، 147 ، 3 ) - ليس كل ما هو أولى أن يكون لشيء من شيء آخر ، يجب أن يكون له ( س ، ج ، 233 ، 2 )