محمد بن علي الأسترآبادي
90
منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال
الرواية « 1 » . . . إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن ، على أنّ عدم إيراث ما ذكر هنا الظنّ القوي وإيراث ما ذكرنا في عدالة جميع سلسلة السند ذلك فيه ما لا يخفى . وإن أردت من الوثوق مجرّد الظنّ كما هو المناسب لتعليق الحكم على الوصف ، ولحكم المفهوم على تقدير أن يكون حجّة ، وهو الموافق لغرضكم ، بل تصرّحون بأنّ الفاسق لا يحصل من خبره ظنّ . ففيه : إنّه وإن اندفع عنه بعض ما أوردناه سابقا لكن ورود البعض الآخر « 2 » عليه أشدّ ، وحمل التبيّن والعلّة على تحصيله أقبح ، وكذا منع حصوله ممّا ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه ، على أنّ الفاسق الذي لا يحصل الظنّ من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب ، أمّا المتحرز عنه مطلقا أو في الروايات فمنع حصوله منه مكابرة ، سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح ، وستعرف . فإن قلت : جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضا ، والعدول إلى الأقوى متعيّن . قلت : وجود الجميع في الجميع غلط ، مع أنّهم لم يعتبروا في الصحيح شيئا منها فضلا عن الجميع ، ومع ذلك تكون العدالة حينئذ من المرجّحات ، ولا كلام فيه . فإن قلت : يلزم ممّا ذكرت جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها « 3 » ظنّ ، لاعتبار العدالة فيها أيضا .
--> ( 1 ) في « ك » : الروايات . ( 2 ) في « ب » و « ك » زيادة : أيضا . ( 3 ) في « ق » : منهما .