محمد ناصر الألباني

91

إرواء الغليل

صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث . 2439 - ( أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة " ) صحيح . أخرج ابن أبي شيبة ( 11 / 61 / 6 ) والبيهقي ( 8 / 273 - 274 ) من طريق عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر . لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد : " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده " . أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع . قلت : وهذا إسناد حسن . وأخرج هو والدار قطني ( 364 ) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله " . وإسناده صحيح على شرط البخاري .