محمد ناصر الألباني

70

إرواء الغليل

الثانية : عن ابن عجلان عنه بلفظ : " أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال . من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . أخرجه أبو داود ( 1710 ، 4390 ) والنسائي ( 2 / 260 ) وللترمذي ( 1 / 242 - 243 ) منه أوله دون قوله " ومن خرج . . . " وحسنه . الثالثة : عن عمر بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التي في الكتاب . أخرجه النسائي ( 2 / 261 ) وابن الجارود ( 827 ) والدار قطني ( 25 ) وكذا الحاكم ( 4 / 380 ) والبيهقي ( 8 / 278 ) إلا أنه وقع عنده : " غرامة مثله " . وقال : " هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص ، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " . ووافقه الذهبي . وفيه مبالغة لا تخفى ، والحق انه حسن الحديث ، ولذلك قال الترمذي في حديثه هذا : " حديث حسن " . كما سبقت الإشارة إليه . الرابعة : عن هشام بن سعد مقرونا مع الذي قبله عمرو بن الحارث . أخرجه النسائي وابن الجارود والدار قطني . الخامسة : عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ : " سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في كم تقطع اليد ؟ قال : لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريشة الجبل ، فإذا