محمد ناصر الألباني

68

إرواء الغليل

صحيح . وقد مضى برقم ( 2402 ) . 2409 - ( وعن عائشة مرفوعا " اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما " رواه أحمد ) ضعيف بهذا اللفظ . فيه محمد بن راشد المكحولي كما تقدم بيانه تحت الحديث ( 2402 ) . 2410 - ( حديث أبي هريرة " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 394 ، 397 ) ومسلم ( 5 / 113 ) وكذا النسائي ( 2 / 254 ) وابن ماجة ( 2583 ) وابن أبي شيبة ( 56 / 1 ) والبيهقي ( 8 / 253 ) وأحمد ( 2 / 253 ) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وصرح البخاري في روايتيه بتحديث الأعمش عن أبي صالح . واستدركه الحاكم ( 4 / 378 ) على الشيخين فوهم . ولم يتنبه لذلك الذهبي رحمهما الله تعالى . 2411 - ( حديث ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " قطع يد سارق سرق ترسا ( 1 ) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) . صحيح . ويأتي تخريجه في الذي بعده .

--> ( 1 ) الأصل المحظوظ " لمنار السبيل " برنسا : والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة . زهير