الشيخ الأنصاري
774
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
فقال انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع قال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر قلت فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر ) الثالث ( ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال فيه : فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى اللَّه عليه وآله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة في ما عافه رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وكرهه ولم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا ) الرابع ( ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ) الخامس ( ما بسنده أيضا عن الحسين السري قال أبو عبد الله عليه السلام :