الشيخ الأنصاري
706
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة . ثم إنه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة أعني البراءة والاحتياط والتخيير إلا أنه قد يختفي وجهه على المبتدئ . فلا بد من التكلم هنا في مقامات . الأول في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحوها . الثاني في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها . الثالث في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب . أما الكلام في المقام الأول وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات فيقع في مسائل المسألة الأولى أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمة عليه بيان ذلك أن اليد إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه وأن اليد المستقلة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها وأن الشارع إنما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب .