الشيخ الأنصاري
388
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
هذا الأصل من باب حكم العقل أو من باب الظن حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور وإلا لنقل مع توفر الدواعي بخلاف الاستحباب لعدم توفر الدواعي على نقله . ثم إن ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا والكلام في استحبابه شرعا كما تقدم نعم الأخبار المتقدمة فيمن بلغه الثواب لا يجري هنا لأن الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في مواردها لأن المفروض احتمال الإباحة فلا يعلم بلوغ الثواب وكذا لو دار بين الوجوب والكراهة ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها والله العالم