الشيخ الأنصاري

313

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )

أما المقام الأول وهو حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب .