الشيخ الأنصاري
233
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
التقرير المتقدم . وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ففيه أولا أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق فإن أكثر ما أقيم على حجية الأدلة من الأمارات الظنية المبحوث عنها الخبر الصحيح ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته لا يوجب الظن بها على الإطلاق وثانيا أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل . ثم إنه قد توهم غير واحد أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض . فقال بعضهم في توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار بعد الاعتراف بأنه ليس المقصود هنا إثبات حجية الظنون المظنونة الاعتبار بالأمارات الظنية القائمة عليها ليكون الاتكال في حجيتها على مجرد الظن ( إن الدليل العقلي المثبت لحجيتها هو الدليل العقلي المذكور والحاصل من تلك الأمارات الظنية هو ترجيح بعض الظنون على البعض فيمنع ذلك من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية بل يقتصر في مفاد القضية المهملة على تلك الجملة فالظن المفروض إنما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور إلى ذلك وعدم صرفه إلى سائر الظنون نظرا إلى حصول القوة بالنسبة إليها لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع فإذا قطع العقل بحجية الظن بالقضية المهملة ثم وجد الحجية متساوية بالنظر إلى الجميع حكم بحجية الكل وأما إذا وجدها مختلفة وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي نظرا إلى الظن بحجيتها دون الباقي فلا محالة يقدم المظنون على المشكوك والمشكوك على الموهوم في مقام الحيرة والجهالة فليس الظن مثبتا لحجية ذلك الظن وإنما هو قاض بتقديم جانب الحجية في تلك الظنون فينصرف إليه ما قضي به الدليل المذكور . ثم اعترض على نفسه بأن صرف الدليل إليها إن كان على وجه اليقين تم ما ذكر وإلا كان اتّكالا على الظن والحاصل أنه لا قطع لصرف الدليل إلى تلك الظنون )