الشيخ الأنصاري
107
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
أكثر بيتا كان أو خانا أو سوقا وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت ما كان أكبر . والحاصل أن دعوى العموم في المقام بغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة . فقوله يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدوينه وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به . ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقبولة وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور وبالعكس حتى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين وإلا فالمشهور هو الواضح المعروف ومنه شهر فلان سيفه وسيف شاهر فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك ولا ينكرها أحد منهم ويترك ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفها الباقي فالشاذ مشارك للمشهور في معرفة الرواية المشهورة والمشهور لا يشارك الشاذ في معرفة الرواية الشاذة ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد والشاذ من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله وإلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث . ومما يضحك الثكلى في هذا المقام توجيه قوله هما معا مشهوران بإمكان انعقاد الشهرة في عصر على فتوى وفي عصر آخر على خلافها كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين فتدبر