محمد ناصر الألباني
88
إرواء الغليل
فصل - 2025 - ( حديث أبي قلابة عن أنس قال : من السنة إذا تزوج ( الرجل ) ( 1 ) البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم . قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . أخرجاه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 449 ) ومسلم ( 73 / 4 1 ) وكذا أبو داود ( 2124 ) والترمذي ( 1 / 213 ) وصححه وابن الجارود ( 724 ) والبيهقي ( 7 / 301 ) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به . واللفظ للبخاري . وفي رواية للبخاري ؟ ( ولو شئت أن أقول : قال النبي ( ص ) ، ولكن قال : السنة . . . ) . وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال : ( قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . . . ) . وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به . أخرجه الدارس ( 2 / 144 ) وابن ماجة ( 1916 ) والدار قطني ( 409 )
--> ( 1 ) زيادة من البخاري .