محمد ناصر الألباني
151
إرواء الغليل
باب تعليق الطلاق 2068 - ( لو قال : إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق ، لم يقع بتزويجها روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله ) 20 / 249 حسن . عن ابن عباس ، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، ويأتي لفظه تحت الحديث ( 2080 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة 71 / 79 / 2 ) والبيهقي ( 7 / 320 ) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 283 ) . ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به . وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف . ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه . وسنده صحيح . وأما أثر علي وجابر ، فهما عند الترمذي ( 1 / 222 ) معلقين غير موصولين ، خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف . وقد وصل ، الأول ابن أبي شيبة من طريق ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ) .