محمد ناصر الألباني

118

إرواء الغليل

باب سنة الطلاق وبدعه 2051 - ( قال ابن مسعود وابن عباس : ( طاهرا من غير جماع ) ) 2 / 235 صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 75 / 2 ) وابن جرير في ( تفسيره ) ( 28 / 83 ) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : ( ( فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهرا في غير جماع ) . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البيهقي ( 7 / 332 ) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : ( من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل ، فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ، ويشهد رجلين ، ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، فإن شاء راجع ، وإن شاء طلق ) . وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلسا ، وتغير في آخر عمره . وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه ابن جرير ( 28 / 83 ، 85 ) من طريقين عنه . والدار قطني ( 430 ) من طريق ثالثة . وإسناده صحيح . وقال السيوطي