علي حسن مطر

9

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة )

كظهور صيغة الأمر في الوجوب ، وصيغة النهي في الحرمة ، والجمع المحلّى باللام في العموم ؛ فإنها تقع صغرى في القياس ، وتحتاج إلى كبرى حجية الظهور ، ولا يخرجها ذلك عن كونها قواعد أصولية . 7 - اشترط السيّد الخوئي لأصوليّة القاعدة أن تكون وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي منها بلا حاجة إلى ضمّ قاعدة أصولية أخرى إليها ، اذكر ما لوحظ على هذا الرأي . * لوحظ عليه : أن عدم الاحتياج إن كان في كل الحالات ، لم يتحقق في بعض القواعد الأصولية كظهور صيغة الأمر في الوجوب ؛ لاحتياجه إلى دليل حجية السند ، إذا وردت الصيغة في دليل ظنيّ السند كخبر الثقة ، وان كان عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة ، فهذا قد يتفق في غير القواعد الأصولية ، كظهور كلمة الصعيد ، إذا كانت جميع جهات الدليل قطعيّة . 8 - يرى السيد الخوئي أن كبرى حجيّة الظهور ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها ، ناقش هذا الرأي . * يناقش بأن مجرد عدم الخلاف في مسألة حجية الظهور لا يخرجها عن كونها أصولية ؛ لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها ، وانما الخلاف ينصبّ على المسألة الأصولية . 9 - طرح السيد الشهيد تعريفا لعلم الأصول يختلف عن التعريف المشهور ، اذكر هذا التعريف وبيّن الدافع اليه . * عرّف الشهيد علم الأصول بأنه : العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي ، ودافعه لذلك هو : أن التعريف المشهور غير مانع من دخول الظواهر