علي حسن مطر
46
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة )
الحجة على ذلك الحكم ، لكن انتفاءها مرتبط بحجيّة مثبتات الأمارة ، بيّن سبب هذا الارتباط . * سببه : أنّ موضوع هذه الحرمة هو عنوان الكذب ، وهو مخالفة الخبر للواقع وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدالة على ثبوت الحكم ؛ لأن كل ما يدل على حكم مطابقة ، يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذبا . 129 - إنّ حرمة إسناد الحكم الذي لا يعلم بصدوره من الشارع اليه ، يظل موضوعها ( وهو عدم العلم ) ثابتا حتى بعد قيام الأمارة الحجة على الحكم ، فعلام يتوقف انتفاء الحرمة حينئذ ؟ * يتوقف انتفاؤها على أحد أمرين ، أولهما : استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي من دليل حجيّتها ، والثاني : إثبات مخصص لما دلّ على عدم جواز الإسناد بلا علم - من إجماع أو سيرة - يخرج موارد قيام الحجة الشرعيّة على الحكم . إبطال طريقيّة الدليل 130 - ما هي الطريقة التي يتمكن بها الشارع من التدخل لإبطال حجيّة الدليل وإن كان قطعيّا ؟ * يتمكن من ذلك بتحويله من الطريقيّة إلى الموضوعيّة ، بأن يأخذ عدم قيامه على الجعل الشرعي قيدا في فعليّة الحكم المجعول ، فإذا قام هذا الدليل على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده . 131 - قد يقال : إن سلب المنجزية عن الدليل القطعي بتحويله من الطريقيّة إلى الموضوعيّة ، بأخذ عدم قيامه على الجعل قيدا في المجعول ، هو سلب للحجية عن