علي حسن مطر
36
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة )
* الرد بأن هذا الدليل أمر معقول ثبوتا ، ولكن لا دليل عليه إثباتا . 94 - استدل على عدم معذرية القطع الذاتي بما يحصل للقطاع - في بداية أمره - من علم اجمالي بخطأ بعض قطوعه النافية للتكليف ، وان التكليف ثابت في موردها وهذا العلم منجز ومصحح للعقاب على المخالفة ، اذكر ردّ هذا الدليل وجواب الردّ . * ردّ الدليل : أن القطّاع حينما تحصل لديه القطوع ، يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي ؛ لأنه لا يمكن أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل ، والجواب : إن الدليل مبني على كون العلم الاجمالي كالقدرة ، فكما أن حدوثها يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة ، وإن زالت بقاء بسوء اختيار المكلف ، كذلك حدوث العلم الاجمالي ينجز التكليف ، وإن زال العلم بسوء اختيار المكلف . تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة 95 - متى يكون الدليل حجّة في إثبات الحكم الشرعي ؟ * يكون الدليل حجة في ذلك أولا : إذا كان قطعيّا ، وتكون حجيّته حينئذ ذاتية ، وثانيا : إذا كان ظنيّا ، وقام دليل شرعي قطعي على حجيّته ، وتكون حجيّته حينئذ تعبدّية . 96 - ما معنى القاعدة القائلة : الأصل عند الشك في حجيّة الدليل هو عدم الحجيّة ؟ * معناها : أن الدليل المحتمل الحجيّة ليس له أثر عملي ، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الدليل ، يظل هو المرجع معه أيضا . 97 - ما هو المرجع إذا توفر خبر محتمل الحجيّة يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وفي مقابله قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ علّل لإجابتك .