المحقق الحلي

99

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

في ملك غيره ثم تصير له وكذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة « 1 » أو ملكا لغيره وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه وكذا البينة « 2 » . ومثله لو قال هذه ثمرة نخلتي وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته « 3 » الفصل الثاني في التوصل إلى الحق من كانت دعواه عينا في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر فتنة ولا يقف ذلك على إذن الحاكم « 4 » ولو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه . ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت عند الحاكم والوصول

--> ( 1 ) ش 4 / 329 / ه : كأن وطأها الحرّ بشبهة أو تحليل . ( 2 ) ن : عطف على قوله « ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وإلى غيره ، الّا القتل في الدعوى » ؛ وكذا البينة لا يفتقر إلى الكشف فيها . ( 3 ) ن : أي لزمه ان يسلمه إلى صاحبه ، لأنه مؤاخذ باقراره . ( 4 ) ن : أي لا يجوز للمدعي ان يأخذ حقه مستقلا برأسه ، من مال الغريم كيف شاء ، بل لا بدّ من الاذن ، لان للغريم الخيار في جهة القضاء .