المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
شجر أو بئر ف لا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي . وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة قيل لا لأنها تتضمن معاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض ف يفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة « 1 » . مسائل ثلاث الأولى لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل « 2 » جاز وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا . الثانية لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ل أن الزرع كالمتاع في الدار ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا . الثالثة لو كان بينهما قرحان « 3 » متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ولو طلب قسمة كل واحد
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 369 : ولو قيل إن الرضا المقارن للقرعة كاف ، كان حسنا . ( 2 ) أي في السهام . ( 3 ) المسالك 4 / 227 : كالدور المتعدّدة ، والأرض المتحددة الخالية من الشجر .