المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الحربي الإنبات لعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة . السابعة لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها . الثامنة لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه البحث الثالث في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله ص وقضاء علي ع بعده . ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية كالخطإ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال . وفي النكاح تردد . أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا .