المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الدعوى ف لو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه . والوجه أنه إن تطوع بذلك صح وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم . وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه « 1 » يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول . مسائل ثمان الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في يده مالا ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع . الثانية إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه « 2 » ويستوي

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 360 : بحيث تكون دعوى مسموعة ، يستحق بها الجواب من الخصم . ( 2 ) ن 4 / 361 : فيما يلزمه مملوكا ، والغريم العبد فيما يلزمه بعد العتق ، لان له ذمّة .