المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وقيل يجبر حتى يجيب وقيل يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي والأول مروي والأخير بناء على عدم القضاء ب النكول « 1 » . ولو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد وافتقر في الشهادة ب إشارته إلى مترجمين عدلين . مسائل تتعلق بالحكم على الغائب الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا وقيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم . الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق الله ك الزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف ولو اشتمل الحكم على الحقين قضي بما يختص الناس كالسرقة يقضى بالغرم « 2 » وفي القضاء بالقطع تردد . الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء « 3 » وبين الحكم وإلغاء دعواه لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء والأول أشبه
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 358 : أي والأخير انما يتمّ بناء على عدم القضاء بالنكول ، وان السكوت بالنكول ، وهما ممنوعان ، والوسط لا دليل عليه ، فيتعين الأول . ( 2 ) المسالك 4 / 315 : هذا المثال ما لو اقرّ بالسرقة مرة ، فإنه يثبت عليه المال دون القطع . . . ( 3 ) التوضيح 4 / 358 : إلى صاحب الحق .