المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته . وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته كابن له إخوة من أم وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الوالد وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد « 1 » ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته . وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف إن الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده . ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق كالأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام ع وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى الآخر إلى الإمام
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 340 : لان الاخوة لا يرثون مع الولد ولا مع الوالد .