المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا يكلفان البينة ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما . الثامنة المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال قيل أربع سنين وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع وفي الرواية ضعف وقيل تباع داره بعد عشر سنين وهي اختيار المفيد رحمه الله وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع في بيع قطعة من دار والاستدلال بمثل هذه تعسف « 1 » وقال الشيخ إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ( وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه ) وفي إسحاق قول « 2 » وفي طريقها ابن سماعة وهو ضعيف وقال في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة وهذا أولى الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم « 3 » وهؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 294 : وجه التعسف انه لا يلزم من تسويغه « ع » بيع القطعة من الدار بعد العشر سنين ، الحكم بموته . . . ( 2 ) ن : 4 / 294 : قد يراد بالقول : مذهبه وأنّه فطحيّ « بتصرف » . ( 3 ) التوضيح 4 / 339 - 340 : بيت أو جدار أو خيمة أو شجرة أو نخلة ، فان ذلك كله هدم وسقوط كما في الاخبار .