المحقق الحلي
41
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو كان أحد الأبوين « 1 » كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد « 2 » أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث وكذا الأحوال . وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى « 3 » إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت . وقال الشيخ رحمه الله ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة مسائل ثمان الأولى من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه . الثانية من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان .
--> ( 1 ) أي : لو كان مع الخنثيين فصاعدا أحد الأبوين . ( 2 ) المسالك 4 / 292 : فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له ، فعلى تقدير ذكوريته ، المال بينهما نصفان . وعلى تقدير أنوثيته ، فالمال أثلاثا ، يضرب اثنين في ثلاثة ، ثمّ المرتفع في اثنين يبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة وللخنثى خمسة . ولو كانت جدة فبالعكس ، على نحو ما تقرره في الابن مع الخنثى أو البنت معه . وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمه . ( 3 ) التوضيح 4 / 338 : لأنها إن حبلت فهي أنثى ، وان أحبل فهو ذكر .