المحقق الحلي
36
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
النظر الثالث في اللواحق وأما اللواحق فأربعة فصول الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا أما ولد الملاعنة يرث ولد الملاعنة ولده وأمه للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان وللأنثى سهم ولو لم يكن ولد كان المال لأمه الثلث بالتسمية والباقي بالرد ( وفي رواية : ترث الثلث والباقي للإمام ) لأنه الذي يعقل عنه « 1 » والأول أشهر . ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء « 2 » فإن عدم قرابة
--> ( 1 ) المسالك 4 / 290 : رواها زرارة وأبو عبيدة في الصحيح ، عن أبي جعفر « ع » « في ابن الملاعنة يرث أمّه الثلث ، والباقي للامام « ع » لان جنايته على الامام . . . ( 2 ) ن : لانّهم يتقربون إليه بالام لما مرّ ، وميراث من يتقرب بالام على السواء كما مرّ .