المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم . ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال في النهاية كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية « 1 » ولمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ف يكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية . مسائل خمس الأولى عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته « 2 » وخئولته وخالاته وأحق من عمومة الأم وعماتها وخئولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخئولته أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ف إذا عدم عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 329 : فتكون سهامهم أربعة ، لأنهم لا يعدون أعماما للميت بل كلهم أخوال عرفا ( 2 ) المسالك 4 / 278 : لأنهم أقرب إلى الميت ، والأقربية مراعاة في الأولوية ، خصوصا مرتبة اولي الارحام ، وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة ، بالنسبة إلى ما فوقها ، وهكذا الحكم موضع وفاق . .