المحقق الحلي
254
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
بوله ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار . الثالثة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . الرابعة قال في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا . الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني وفيه ضعف . السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها ف لا تملك بولها فعليه ثلث ديتها وفي رواية ديتها وهي أولى « 1 » ومثل مهر نسائها . المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي سبعة الأول العقل وفيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان وفي المبسوط يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه وهو تخمين .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 465 : لأنها شيء واحد في الجسد .