المحقق الحلي
252
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية وقال ابن بابويه رحمه الله في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينار وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية طريف وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين . الخامس عشر الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب « 1 » ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي « 2 » كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه . وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ( وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ) والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة « 3 » وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار ومستنده كتاب طريف غير أن الشهرة تؤيده . السادس عشر الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم وفيهما ديتها وفي كل واحد نصف ديتها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 464 : لا مساحة جميع الذكر ، لانّ الدية تجب بقطع الحشفة حسب . ( 2 ) ن : من الذكر . ( 3 ) ن : المصرحة ان كل ما في الجسد منه اثنان ، ففيه في كل واحد نصف الدية . . .