المحقق الحلي

242

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والثالث برابع فافترسهم الأسد فيه روايتان إحداهما ( رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال : قضى أمير المؤمنين ع في الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ) والثانية ( رواية مسمع عن أبي عبد الله ع : أن عليا ع قضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ) . والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذن ساقطة والأولى مشهورة لكنها حكم في واقعة . ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى فإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأول دية « 1 » ونصف « 2 » وثلث « 3 » وعلى الثاني نصف « 4 » وثلث « 5 » وعلى الثالث ثلث دية لا غير ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 458 : كاملة للثاني . ( 2 ) ن : دية للثالث . ( 3 ) ن : دية للرابع ، لأنه مشارك في الجذب . ( 4 ) ن : دية للثالث لأنه ممسك . ( 5 ) ن : دية للرابع لأنه شارك في الجذب .