المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة وفي طرف الزيادة « 1 » يحصل التردد على ما مضى . ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام ويقتسمون المال بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات . وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى « 3 » ما دامت الصورة على حالها « 4 » فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 276 : أي لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة ، وكان من جملتهم أولاد أخت لأب ، بان اجتمع أولاد أخ أو اخوة لام ، مع أولاد أخت لأب فالفاضل وهو الثلث أو السدس يحصل التردد في رده على الفريقين ، أو اختصاصه بأولاد الأخت للأب ، كما مرّ في الاخوة أنفسهم ، والحكم في المسألتين واحد . ( 2 ) التوضيح 4 / 328 : اجراء لحكم الاخوة . ( 3 ) ن : بالميراث كله ، ويسقط العم إجماعا . ( 4 ) ن : وقوفا على مورد الاخبار والاجماعات .