المحقق الحلي
229
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والجاني مخير في بذل أيها شاء . ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ( وفي رواية : ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة وهي الحامل ) ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة وقال المفيد رحمه الله تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة عن العمد في السن وفي الاستيفاء ولو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة ولو تبين الغلط لزم الاستدراك ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال وبعد الإقباض لا يلزم . ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ( وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) وتستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة قال الشيخان نعم ولا يعرف التغليظ في الأطراف . فرع لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ وهل يغلظ مع العكس فيه التردد ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ع قال به في النهاية .