المحقق الحلي

227

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

عنها فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث لأنه بمنزلة الوصية . السابعة لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فإن قال أبرأتك لم يصح وإن أبرأ السيد صح لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العهد فإنه ملك للسيد وفيه إشكال من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة « 1 » ولو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ولو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 447 : وليس هذا منه ، فلا يسقط بابراء ذمّة المولى أيضا .